كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: نعم.
قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفّارة.1
قال إسحاق: لا كفّارة عليه، لأنّه صار قد أصبح له الفطر.2
[775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4
قال: أحبّ إليّ أن يكفر.
قال أحمد: الكفّارة [في] 5 الغشيان، وهو في الكفّارة مخيّر، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدّق.6
__________
1 انظر لقول أحمد: رواية ابن هانئ 1/133، المسألة: 654 والمغني 3/135.
2 انظر للتفصيل في هذه المسألة: كتاب الصيام، المسألة: (690) .
وقد زاد إسحاق ثمة بأنّ من فعل ذلك فقد أساء.
3 السعوط: اسم الدواء يعبّ في الأنف. لسان العرب 6/267، باب سعط، القاموس المحيط صـ865.
4 لم أقف على قول سفيان.
5 هذه اللفظة غير موجودة في المخطوط.
6 والمذهب أن من استعط، سواء كان بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو دماغه، فسد صومه.
انظر: المحرّر صـ229، الإنصاف 3/299، الفروع 3/46، الكافي 2/239، كشاف القناع 2/318، حاشية 3/390، الصيام لابن تيمية 1/385، شرح منتهى الإرادات 1/447، الواضح 2/104 والمبدع 3/22.
وقد استدلّ الحنابلة لما ذهبوا إليه بحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عندما قال للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائماً"، سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 3/143، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/237. والشاهد في الحديث: " ... وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائماً".

الصفحة 1339