كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفّارة، وهو في الكفّارة مخيّر.1
[776-] قلت: الكحل للصائم؟.
قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلاّ أن يقِلَّ ذلك.
قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل2 الرأس.3
__________
1 لم أقف على توثيق قول إسحاق.
2 انظر: كتاب الصيام، المسألة: (685) .
3 ذكرت المسألة في كتاب الصيام المسألة: (685) .
وانظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 2/343، المسألة: 983، وعبد الله صـ187، المسألة:700، 701، 702، وأبو داود صـ90.
وانظر للمذهب الحنبلي (إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه فسد صومه، وسواء كان بكحل، أم صبر، أم قطور، أم ذرور، أم أثمد مطيب، وهذا هو المذهب في ذلك كلّه. المغني 3/106، الفروع 3/42، الاختيارات الفقهية صـ108، الإنصاف 3/299 والروض المربع 1/421.