كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية يومها ذلك، وعليها قضاؤه.
قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.3، 4
[778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
__________
1 الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعي الدمشقي، إمام عصره. توفّي سنة: 157، سير أعلام النبلاء 7/107، وشذرات الذهب 2/256.
2 في "ع" فلا، والكلام يستقيم بما دونته.
3 اشتملت المسألة على إمساك المرأة بقية يومها في نهار رمضان استحساناً، إذا زال عذرها، وحكم قضائها ذلك اليوم، وقد تكرّر لمن زال عذره في مسائل من كتاب الصيام، انظر: المسائل: (675) ، (691) ، (701) .
4 ذكره أبو داود في المسائل صـ95، انظر: المغني 3/134، الإنصاف 3/283، الفروع 3/23 والمسائل الفقهية 1/263.
قال المرداوي: وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطراً، فعليهم القضاء إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، أحداها: يلزمه الإمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك. انظر الإنصاف3/283