كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.1
قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.2، 3
قال إسحاق: كما قال، إذا صامت يومها فلا قضاء عليها، ليس
__________
1 نقل ابن قدامة في المغني 3/393 عن الأوزاعي قوله هذا، وقد علّل لذلك بأنّ حديث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة.
2 ذكر قول أحمد عبد الله بن أحمد في روايته صـ184، المسألة: 689.
3 قاس ابن قدامة صحة صوم التي طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه على صحّة صوم الجنب إذا اغتسل بعد طلوع الفجر، وقد دلت أحاديث عدة على صحّة صومه، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صحّة الصوم من طلع عليه الفجر وهوجنب 2/780. ولا يقال بأنّه يختصّ بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأمرين:
[1-] لعدم وجود دليل على التخصيص.
[2-] ولعموم ألفاظ الأحاديث ممّا يدلّ على عمومية الحكم. انظر: صحيح مسلم، المرجع نفسه وبقية الأحاديث.
وهناك رواية ثانية للإمام أحمد توافق قول الأوزاعي وهي أن الحائض تقضي.
انظر: الإنصاف 3/308.
وانظر للمذهب الحنبلي ولأقوال العلماء في المسألة: شرح الزركشي 2/602، المغني 4/393، الفروع 3/57، المستوعب 1/404، الإنصاف 3/308 والواضح في شرح مختصر الخرقي 2/118.

الصفحة 1342