كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.1
[779-] قلت: قال الأوزاعي: أيّما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم مكانه.2
قال أحمد: نعم.3، 4، 5
__________
1 لم أقف على قول إسحاق.
2 لم أجد توثيق قول الأوزاعي.
3 ذكر قول أحمد عبد الله بن أحمد في روايته صـ184، المسألة: 691.
4 لم يرد نصّ على حكم فطر المرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس، إلاّ أنّه يمكن قياس بطلان صومها على المفطرات الأخرى، وعلى أنّ الحيض يمنع صحّة الصيام، وقد دلّت أحاديث كثيرة على بطلان صوم الحائض منها:
[1-] حديث أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "أليس إذا حاضت لم تصلّ" ولم تصم. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، صـ385، حديث: 1951.
[2-] وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنّا نحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم. رواه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة 3/154 وصحّحه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 1/237.
5 انظر للمذهب الحنبلي وأقوال العلماء في المسألة: شرح الزركشي 2/606، المغني 4/397، الكافي 1/167، المبدع 3/13 والعدّة صـ124.

الصفحة 1343