كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال.1
[780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
قال: لا.
قيل له: أتقضي يومها ذلك؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيّد3.
قال إسحاق: كما قال.4، 5
__________
1 لم أجد توثيق قول إسحاق.
2 ذكرت في كتاب الصيام، انظر مسألة: (675) ، (691) ، (701) .
3 رجعت إلى كتب الحنابلة المعنية بمصطلحات المذهب فلم أقف على تعريفه، إلا أنهم ذكروا أن الإمام أحمد إذا استعمل لفظ: (حسن) ففيه وجهان: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الندب، ولا يبعد إجراء الوجهين في لفظ (جيد) أيضا، وذلك لتقارب اللفظين في المعنى، والله أعلم. انظر: المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص113.
4 تقدّم الكلام على إمساك المرأة بقية يومها إذا طهرت خلاله وقضائها ذلك اليوم في المسألة: 777) ، وسبق الكلام عنه في المسائل: (675) ، (691) ، (701) من كتاب الصيام.
5 انظر: المغني 3/134، الفروع 3/23، الإنصاف 3/283 ورواية ابن هانئ 1/132.

الصفحة 1344