كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان ثمّ سافر من النهار، أيفطر؟.
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن فعل، أترى عليه كفّارة؟
قال: لا.
قال أحمد: هو كما قال.2
قال إسحاق: كما قال سفيان3.
[782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثمّ خرج، فليس له أن يفطر يومه
__________
1 هذه المسألة والمسائل الثمانية التالية، ليست من باب الحيض، وقد اشتملت على أحكام تتعلّق بالفطر في رمضان بسبب السفر أو الجماع، أو الحمل ونحوها.
2 ذكره ابن هانئ 1/130، المسألة: 631، أبو داود صـ95، المبدع 2/108، 3/14، الإنصاف 2/320، 3/287، شرح منتهى الإرادات 1/444 والفروع 3/3.
قال المرداوي: إن نوى الحاضر صوم يوم، ثمّ سافر في أثناه فله الفطر، هذا المذهب مطلقاً، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز له الفطر مطلقاً، ورواية أخرى أنه لا يجوز له الفطر مطلقا. انظر: الإنصاف 3/289، المغني 4/346، وشرح الزركشي 3/569، المسائل الفقهية 1/264، المبدع 3/14، الفروع 3/3.
3 انظر قول إسحاق في: المجموع 6/346، المغني 4/346.