كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

ذلك.1
قال:2 إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى3 السفر في بعض النهار، فلا يعجبني4 أن يفطر.
قال إسحاق: كما قال أحمد 5.
[783-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
قال أحمد: يطعمان ويقضيان.
قلت: الشيخ؟
قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله
__________
1 لم أقف على توثيق قول الأوزاعي.
والمذهب أنّه لا يفطر، انظر: الفروع 3/32، الإنصاف 3/289 والمغني 4/346.
وقد نصّ الإمام الترمذي أنّه يفطر في بيته قبل أن يخرج. سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثمّ خرج يريد السفر 3/164.
2 قال: القائل هو أحمد بدليل قول إسحاق: كما قال أحمد.
3 في المخطوط: نوا، والصحيح ما أثبته.
4 مصطلح "لا يعجبني": عند الحنابلة فيه وجهان: الوجه الأول: هو الندب، والوجه الثاني: التحريم، على حسب السياق. الفروع 1/67.
5 انظر قول إسحاق في: المجموع 6/261، والمغني 4/346.

الصفحة 1346