كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
عنهما، أيّ: يفطران ويطعمان [عن] كلّ يوم مسكيناً، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. 1، 2، 3
[784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائماً في السفر، ثمّ قدم أهله من يومه ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفّارةً؟ 5
__________
1 سبقت مسألة فطر الحامل والمرضع في كتاب الصيام، المسألة رقم: (713) . بلفظ: "يفطران ويقضيان"، فاشتمل الحكم هنا على زيادة الإطعام في جواب الإمام أحمد، وقد خالف إسحاق في قوله هنا وهناك بعدم جمع القضاء عليها والكفّارة.
2 أمّا قول إسحاق: فقد ذكره الترمذي في سننه في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 3/94.
3 ومذهب الحنابلة: كما قال المرداوي: والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، يعني من غير إطعام، وهذا المذهب، وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقضتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكيناً، على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 3/290، المغني 4/394، والفروع 1/67.
4 مرّت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (690) .
5 انظر: المسائل لابن هانئ 1/133.
قال المرداوي: وإن نوى الصوم في سفره ثمّ جامع، فلا كفّارة عليه، هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه كفّارة، فعليها، إن جامع كفّر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر، الإنصاف 3/321، المسائل الفقهية 1/262 والمغني 4/348.
ومن أوجب عليه الكفّارة مع القضاء فقد قاسه على المقيم.