كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: نعم.
قال أحمد: لا، إلاّ أن يكون إفطاره بأهله.
قال إسحاق: لا كفّارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر 1.
[785-] قلت: ابن المسيّب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: عليّ يوم2 من شهر رمضان، أفأصوم بيوم يجزِ عني؟ 3
قال: نعم.
قال سفيان: لا يعجبني، إلاّ أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل.
قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا. 4
__________
1 لم أقف على قول إسحاق بعد البحث.
2 وفي نسخة: "يوماً".
3 يريد أن ينوي الصوم من النهار دون أن يبيت النية من الليل.
4 حوت هذه المسألة اشتراط تبييت نيّة الصوم من الليل، واشتراطه في الصوم الواجب لا خلاف فيه في المذهب الحنبلي، انظر: المغني 4/333، الإنصاف 3/293، الفروع 1/38 والكافي 1/250.
وقد دلّ على اشتراطه حديث حفصة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3/108، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/388.
وسبقت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (706) .

الصفحة 1348