كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيّام؟
قال: يجزيه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يوماً أجزأه ذلك، وإن أغمي عليه يومين يجزيه يوماً ويقضي يوماً.
قال أحمد: يقضي كلّها، الصوم والصلاة، إلاّ أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه صوم ذلك اليوم، وأمّا الصلوات، فيقضيها كلّها.
قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأمّا الصلاة، فلا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه.3
__________
1 مرّت في كتاب الصيام، مسألة: (698) .
2 أغمي: غشي ثمّ أفاق. لسان العرب 10/130.
3 يلاحظ في المسألة أنّ سفيان يرى صحّة صوم من أغمي عليه قبيل الفجر، ولو لم يدرك جزءاً من نهار ذلك اليوم، وأمّا أحمد وإسحاق فيشترطان لصحّة الصوم أن يدرك المغمى عليه جزءاً من النهار، وقد تكرّرت المسألة في كتاب الصيام المسألة: (698) ، إلاّ أنّ المسألة هنا اشتملت على زيادة فائدة، وهي وجوب قضاء الصلوات كلّها حال الإغماء عند أحمد دون إسحاق.
والمذهب عند الحنابلة أن من نوى الصوم من الليل فأغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه لم يصحّ صومه، المغني 4/343، الإنصاف 3/292، وانظر: المسائل برواية صالح 1/113، المسألة: 670، وعبد الله صـ188-189، المسألة: 706-708، أبي داود صـ94، الفروع 3/25 والمبدع 3/17.
وأمّا قضاء المغمى عليه الصلوات إذا أفاق، فإنّ المذهب أن حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم، كالصلوات والصيام. المغني 2/50 والإنصاف 1/389.

الصفحة 1349