كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلاً ترى عليه كفّارة؟ 1
قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.2
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.3
__________
1 لم أقف عليه.
2 قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف 3/304، المغني 4/368، الفروع 3/51، الكافي 1/351، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.
واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلاً أم عالماً.
3 لم أقف عليه.