كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

"باب الجنائز"
[790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ149 " قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: قلَّما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضاً " وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ثم ذكر الخلاف في الرجل يغسل زوجته وذكر احمد من المجوزين لذلك. انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/57، الأوسط 5/334 - 336، المجموع 5/149 - 150، المغني 3/461.
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/183 برقم 915 قال: " سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته أتغسله؟ قال: نعم ".
وجاء في هذا المصدر نفسه 1/184 برقم 916 قال: " وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها " وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 136 برقم 503 قال: " قرأت على أبي يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشئ. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا "
3 قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات " ثم ذكر خلافهم في الرجل يغسل زوجته، وذكر إسحاق من المجوزين لذلك. انظر الأوسط 5/334 - 336 وانظر المجموع 5/150، المغني 3/461.

الصفحة 1377