كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[791-] قلت: من غسل ميتاً أيغتسل؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه1.
قال إسحاق: كما قال لا يَدَعُو الوضوء على [حال 2] 3.
[792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
[قال] 4: التيمم أعجب إليَّ5.
__________
1 سنن الترمذي 3/319 وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/184 برقم 919 قال: " وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ قال: يتوضأ وقد أجزأه، سألته هل على من غَسَّل الميت غسل؟ قال: عليه الوضوء قط " وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 151، وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/460 قال: " وسألته عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه ولكن يتوضأ "، الأوسط 5/349، المجموع 5/186. إرواء الغليل 1/173.
2 هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [كل] .
3 سنن الترمذي 3/319، الأوسط 5/349، المجموع 5/186، المغني 1/256.
4 تكررت في المخطوط.
5 انظر ذلك أيضاً في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ136 برقم 506 غير أنه نص على أن على الذي ييممها أن يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها.
وفي بعض الروايات الأخرى أنها يصب عليها الماء من فوق الثياب ولا يكشف ثوبها، انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ184 برقم 918، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ149، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين 1/200، المقنع 1/272 والمذهب أنها تيمم ويكون التيمم بحائل على الصحيح. انظر الإنصاف 2/483..

الصفحة 1378