كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها1.
[793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] .
__________
1 انظر الأوسط 5/337 وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/184 برقم 918 قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله … ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم … " المغني 3/ 466، وانظر أيضاً الأوسط 5/338.
3 قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال … وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط 5/337.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.