كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها1.
[793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] .
__________
1 انظر الأوسط 5/337 وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/184 برقم 918 قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله … ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم … " المغني 3/ 466، وانظر أيضاً الأوسط 5/338.
3 قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال … وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط 5/337.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.

الصفحة 1379