كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟
[805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
قال: البياض2، ويستحب حُسْنُ الكفن.
__________
1 لعله استفهام أراد به التقرير وهو يشير بذلك إلى حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إيَّاه تعني الإزار " صحيح البخاري مع الفتح 3/125، والمراد بقوله " أشعرنها إيَّاه " أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، انظر النهاية لابن الأثير 2/480، فتح الباري 3/129.
وقال الإمام أحمد: " الإشعار على الجلد ". انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ135 برقم 496.
2 الأفضل عن الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثياب بيض " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض … " أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح 3/135، وقال صلى الله عليه وسلم " البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " أخرجه النسائي 4/34 باب أي الكفن خير من كتاب الجنائز، وانظر المغني 3/383 وانظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 510، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/273.

الصفحة 1386