كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.
[811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إليَّ2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما
__________
1 سنن الترمذي 3/333 باب ما جاء في المشي خلف الجنازة من كتاب الجنائز، شرح السنة 5/334 المجموع 5/279.
2 هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف 12/248، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ36-38.
3 انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح 1/466، اختلاف العلماء صـ65 كتاب المسائل 1/192، 492، الأوسط 2/71، الأوسط 5/425، المجموع 5/223.
وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه رحمه الله أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
انظر: الاختيارات صـ45، الإنصاف 1/304، الفروع 1/138.
والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني – مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة [–] انظره مفصلاً في الأوسط 2/70-71، اختلاف العلماء صـ65، المجموع 5/223 وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.

الصفحة 1390