كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: [يسوى1] بين رؤوسهم2.
قال إسحاق: كما قال.
[815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس3.
قال إسحاق: كما قال4
__________
1 في المخطوط [يسوا] .
2 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أخذاً بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء " أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3/467 والرواية الثانية عن أحمد أنه يصف الرجال صفاً والنساء صفاً ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال فانظر تفصيل المسألة في المغني 3/453 – 454، الإنصاف 2/517، كشاف القناع 2/112.
3 سنن الترمذي 3/362، باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ152، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330 واختلفوا في هذه المسألة من حيث نسخ القيام وعدمه ومن حيث الكراهة وعدمها ومن حيث إرادة المشي معها أو عدم الإرادة وكل هذا تجده مفصلاً في الأوسط 5/393-395، شرح السنة 5/330، المجموع 5/280.
4 سنن الترمذي 3/362 باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز. الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330

الصفحة 1394