كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال1.
قال إسحاق: كما قال2.
[817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
قال: متى [شاء3] انصرف4.
__________
1 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/190 برقم 949، سنن الترمذي 3/361، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 2/132، الأوسط 5/393، المجموع 5/280.
وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.
2 سنن الترمذي 3/361 باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط 5/393، المغني 3/404.
3 في المخطوط: [شا] .
4 جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ 158 " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضاً في المصدر نفسه صـ 158 " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "
وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه 3/513-515 من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.

الصفحة 1395