كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: إذا كان [أولياء1] الميت [يأذنون2] ينتظر [إذنهم3] وإن لم يكن [إذن4] من [أوليائه5] ذهب متى [شاء6] . 7
[818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
قال: إذا مات في المعركة لم يغسل8.
__________
1 في المخطوط: [اوليا] .
2 في المخطوط: [ياذنون] .
3 في المخطوط: [اذنهم] .
4 في المخطوط: [اذن] .
5 في المخطوط: [اوليايه] .
6 في المخطوط: [شا] .
7 لم أقف عليه.
8 المذهب أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً فإنه يغسل عند جمهور الأصحاب، وعنه لا يغسل أيضاً، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ135 برقم 498، مسائل أحمد رواية ابن هانئ صـ186 برقم 930، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/62، الأوسط 5/547، المغني 3/467، الإنصاف 2/498 – 499، حلية العلماء 2/357، المجموع 5/264.
قال البغوي: " واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل "، شرح السنة [5/366] وانظر القول مفصلاً في غسل الشهيد وأصناف الشهداء في المجموع 5/260-267، المغني 3/467-478، شرح السنة 5/365-375.

الصفحة 1396