كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت1.
قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل2.
[821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
قال: نعم3 لِمَ لا يوجه؟!
قال إسحاق: كما قال4.
[822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
__________
1 انظر الأوسط 5/438، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ153، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ138 برقم 513، المجموع 5/242.
2 لم أقف عليه.
3 انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 138، الأوسط 5/321، الإنصاف 2/465، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف 2/465.
4 الأوسط 5/321.
5 في المخطوط [يصلا] .

الصفحة 1398