كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به1 " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2 ".
قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صُلّي على
__________
1 مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ140 برقم 523، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 930، سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467، الفروع 1/213، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/203، شرح السنة 5/367.
2 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467.
قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.
وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.
وعنه: تجب الصلاة عليه.
وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.
وعنه: تركها أفضل.
ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.
انظر: المغني 3/467-470، الإنصاف 2/500-501، الفروع 2/214، الإفصاح لابن هبيرة 2/125، المبدع 2/236.
3 في المخطوط [الشهدا] .
4 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة 5/367 وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني 3/467.

الصفحة 1399