كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[824-] قلت: الجلوس على القبر؟
قال: مكروه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[825-] قلت: هل يرش القبر؟
قال: إن شاءوا فعلوا3.
__________
1 قال عبد الله:"سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر " مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 144 برقم 536.
قال صاحب المهذب: " ولا يدوسه يعني – القبر – من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ... " المهذب مع المجموع 5/312 وقال ابن قدامة: " وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور. أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك " المغني 3/440 وكراهة الجلوس على القبر هي المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف 2/550.
2 لم أقف عليه.
3 مسائل أحمد رواية ابن هانئ 1/192 برقم 956، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ 144 برقم 539، قال رحمه الله: " أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتى رشوا على القبر ماءً، وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماءً "
وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه " المغني 3/436 وانظر الفروع 2/271 والإنصاف 2/548 وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: " سلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سعداً ورش على قبره ماءً " سنن ابن ماجه 1/495 باب ما جاء في إدخال الميت القبر من كتاب الجنائز، وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم رش على قبره ماء " سنن البيهقي 3/411

الصفحة 1401