كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال: أرجو أن لا يكون به بأس1.
قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى2] له ثم انصرف3.
[828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى4] عليه؟
قال: نعم حديث عقبة بن عامر5 رضي الله عنه " ثلاث
__________
1 المغني 3/437.
وقال في الفروع: " يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالساً، قال أصحابنا وشيخنا: يستحب وقوفه، ونص أحمد أيضاً: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف ... ".
الفروع 2/274.
2 في المخطوط: [فدعا] .
3 الأوسط 5/458.
4 في المخطوط: [يصلا] .
5 عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهاً فاضلاً مات قرب الستين.
تقريب التهذيب صـ 684.

الصفحة 1403