كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

ساعات1 " 2.
قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " 3.
[829-] قلت: متى يصلَّى على المولود؟
قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه4.
__________
1 نص حديث عقبة رضي الله عنه " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلَّي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
أخرجه مسلم 1/568-569 برقم (831) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
2 انظر الأوسط 5/395، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 154، وانظر المغني 3/502.
3 انظر الأوسط 5/395، شرح الزركشي لمختصر الخرقي 2/360.
4 الأوسط 5/405 والمراد بقوله رحمه الله " إذا علم أنه ولد " أي إذا كان سقطاً لأربعة أشهر، قال عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلَّي عليه "، قيل: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم "، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 142 برقم 529، وقال ابن هانئ: " سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبياً ميتاً لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك لحديث ابن مسعود [إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... ] فذكر الحديث "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/193 برقم 962 وقال ابن هانئ أيضاً: " سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلِّي عليه "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/193 برقم 963، وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود صـ 156، المغني 3/458، الإنصاف 2/504، المجموع 5/258، عمدة القارئ 8/176.
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صُلَّي عليه " الأوسط 5/403، الإجماع صـ 11 ونقله ابن قدامة في المغني 3/58 وزاد " وإن لم يستهل ".

الصفحة 1404