كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قاتل [نفس1] ولا على غال2.
قال إسحاق: يصلى على كل3.
[831-] قلت: زيارة القبر؟
قال: لا بأس4 بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5]
__________
1 يعني معصومة ولو كانت نفسه هو أعني – قاتل نفسه-.
[2] الأوسط 5/407-408 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 156 قال: " سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ: " سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام "، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/191 برقم 952، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/353، وانظر أيضاً المغني 3/504، الإنصاف 2/535، قال المرداوي: " وهذا المذهب " وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط 5/408 – 409.
[3] الأوسط 5/408، المجموع 5/267. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط [5/408-409.
4] جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 158 قال: " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ... "
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 955، قال: " وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ... " وانظر المغني 3/517الإنصاف2/561التمهيد3/234.
5 في المخطوط [سوا] .

الصفحة 1406