كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج1] 2.
[832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملاً؟
قال: على حديث واثلة34.5
__________
1 كذا في المخطوط والظاهر أن الصواب " السُرُج " جمع سراج ككتاب وكتب لا " سروج " جمع سرج.
2 لم أقف عليه.
3 يعني ابن الأسقع رضي الله عنه حيث " دفن امرأة من النصارى ماتت حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين بين ذلك " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/528 وابن شيبة في مصنفه 3/355.
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 928 قال: " وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة ".
وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 157،قال: " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: أقاويل، قلت الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا ".
4 هو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين، طال عمره وله عدة أحاديث وله مسجد مشهور بدمشق، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 3/383 – 384.
5 انظر هذه المسألة في أحكام أهل الملل للخلال ص303، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/207.

الصفحة 1407