كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين1.
[833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم4.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5.
[835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع7.
__________
1 لم أقف عليه.
2 الأوسط 5/357، المغني 3/387، وانظر الإنصاف 2/514.
3 الأوسط 5/357، المغني 3/387.
4 الأوسط 5/458، المجموع 5/295.
5 الأوسط 5/458.
6 في المخطوط [نسا] .
7 جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ 144 برقم 537 قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقاً لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 3/285، وعبد الرزاق في مصنفه 3/457، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ 139 قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع 2/261 " … ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف 2/544.

الصفحة 1408