كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

عليه،1 [يروى2] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه3 من حديث العمري4.
__________
1 جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ 140 برقم 519 قال: " سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس، قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم، وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس، قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم " وجاء في الموضع نفسه من المصدر السابق ما نصه: " قال: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة أيقضيه؟ قال: نعم " وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/460، الأوسط 5/449، المجموع 5/243، قال الزركشي: " من فاته شئ من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعاً على منصوص أحمد … فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/318 " وقال في المغني 3/424: " قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال، العُمَرِيُّ عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي، وإن كبر متتابعاً فلا بأس ".
2 في المخطوط: [يروا] .
3 ابن أبي شيبه في مصنفه 3/306 عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
4 هناك اثنان يلقبان " العمري " أحدهما: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أحد الفقهاء السبعة، والآخر: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أحدهما ضعيف، وهو " عبد الله " والآخر ثقة ثبت وهو " عبيد الله ".
انظر: سير أعلام النبلاء 6/304، تهذيب التهذيب 7/38،5/326.

الصفحة 1410