كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال1.
[838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] 2.3
قال إسحاق: كما قال4.
[839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص5 لحديث6 علي رضي الله عنه
__________
1 انظر المغني 3/424، وانظر الأوسط 5/449، المجموع 5/243.
2 هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد] ، وفيه بُعد.
3 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 959، وانظر الفروع 2/277، قال المرداوي: في الإنصاف 2/255 هذا المذهب مطلقاً، وانظر المغني 3/513.
4 لم أقف عليه.
5 انظر سنن الترمذي 3/362، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 152، 157 ورواية ابن هانئ 1/189 برقم 144، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330، الفروع 2/262، المغني 3/404.
6 يشير إلى حديث علي رضي الله عنه وفيه " أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي رضي الله عنه قال: " رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم 1/662 باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

الصفحة 1411