كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال1.
[841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4 [ع-38/ب]
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1 لم أقف عليه.
2 في المخطوط [اا ذن] .
3 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/190 برقم 947 " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي 3/313 في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع 5/216 وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني 3/524، الإنصاف 2/468، المبدع 2/219، وانظر كلاماً جيداً لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد 6/258.
4 نهاية لوحة 2 / أ.
5 لم أقف عليه.

الصفحة 1413