كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري1 لقنوا موَّاتَكم.2
قال إسحاق: كما قال3.
[843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4.
__________
1 سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [799] .
2 نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع 2/191، الإنصاف 2/464، المعونة 2/384. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف 2/464.
3 لم أقف عليه.
4 انظر: أحكام الملل للخلال: 301، الأوسط 5/342، أحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/204. وقال ابن قدامة في المغني 3/466: " قال أحمد رحمه الله في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه ". وانظر: أحكام أهل الذمة: 202، 203.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة 3/348 " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ".
وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة 3/348 " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ".
وجاء أيضاً في المصدر نفسه " أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف 3/348

الصفحة 1414