كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

يمموه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر
__________
1 الأوسط 5/351، المجموع 5/178.
2 الأوسط 5/351، المجموع 5/178.
3 في المخطوط [فيوضا] .
4 الماء القَراح هو الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتمر والزبيب. لسان العرب [ق ر ح] .
5 يعني لا يلزم مضمضة ولا استنشاق للميت. قال ابن المنذر:" واختلفوا في مضمضمة الميت واستنشاقه فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك " الأوسط 5/330.
6 هكذا في المخطوط [رفيقاً] بالفاء وفي المصدر [رقيقاً] قال ابن المنذر: " وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى " الأوسط 5/329.
7 في المخطوط [شيا] .

الصفحة 1417