كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه1.
[851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
فقال: [قال2] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا3.
[852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 " وهذا لا يكون إنما5 يلي الجلد6،
__________
1 ظاهر هذا الكلام أن أحمد كان لا يرى تغطية عيني الميت ولا يعلم في ذلك سنة وإن فعله البعض. قال ابن المنذر: " … وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط 5/366. وقال ابن المنذر: " لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه " الأوسط 5/366.
2 هكذا في المخطوط ويبدو أنها زائدة.
3 لم أقف عليه، لكن قال النووي رحمه الله: " وإن كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ... " المجموع 5/143، وانظر أيضاً التهذيب للبغوي صـ 776 – 777.
4 بعض حديث سبق تخريجه في هامش المسألة رقم [804] .
5 هكذا في المخطوط: [إنما] ، والمعنى غير مستقيم، ولعل صواب العبارة: [إلاّ مما] .
6 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 143 قال: " … قال أحمد: الإزار يلي الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو – الخصر ومشد الإزار من الجنب – أشعرنها إياه.

الصفحة 1423