كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

عنه وابن مسعود1 قرظة بن كعب وأصحابه2.
[855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم، أو من كان يراها في حياتها، ويحمل سفلتها أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه [شيئاً3] لا يفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء، لأنه موضع ضرورة فحال الضرورة في [الأشياء4] مخالف لغير الضرورة.
قال: رأيت رضي الله عنه5 في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها
__________
1 لم أقف عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
2 جاء عند ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أنه أمر قرظه أن يصلي على جنازة قد صُلِّى عليها " الأوسط 5/412.
قلت: لعله قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري، صحابي شهد الفتوح بالعراق ومات في حدود الخمسين على الصحيح. انظر تقريب التهذيب صـ 800.
3 في المخطوط [شياء] .
4 في المخطوط [الاشيا] .
5 المترضى عنه هو الإمام أحمد رحمه الله، يوضح ذلك ما جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 932 " قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله على جنازة … " فذكر هذه المسألة بلفظ آخر يختلف في بعض عباراته.

الصفحة 1427