كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

1النكاح2 والطلاق3
__________
1 بداية اللوحة رقم: 43 من نسخة ظ.
2 النكاح: لغة الوطء، وقد يطلق على العقد- تقول: نكحتها ونكحت هي، أي تزوجت، وامرأة ناكح يقصد بها ذات زوج، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء المباح. وقيل النكاح: الضم والجمع، ومنه قولهم تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض.
[] انظر: تهذيب اللغة: 4/102، ولسان العرب: 2/625-626، ومقاييس اللغة: 5/475.
والنكاح شرعاً: هو عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا قيل: ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تبارك وتعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} البقرة، آية: 230.
[] انظر: المبدع: 7/3-4، وكشاف القناع: 5/5-6، والمغني: 6/445، والإنصاف: 8/3، وتحفة الأحوذي: 4/196.
3 الطلاق لغة: مصدر طلّقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال. يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبسوه في السجن طلقاً، أي: بغير قيد، ولا كبل، وامرأة طالق، إذا طلّقها زوجها.
[] راجع: تاج العروس 6/425، ومقاييس اللغة 3/420-421، ولسان العرب 1/226-227.
والطلاق شرعاً: حلّ قيد النكاح، أو بعضه، وهو راجع إلى معناه لغة، لأنّ من حلّ قيد نكاحها فقد خليت.
انظر: المبدع: 7/249، كشاف القناع: 5/232، غاية المنتهى: 3/105.

الصفحة 1465