كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

في1 الثيب؟
قال: هكذا هو.
[858-] قلت: الثيب لا بد من2 أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال: نعم،3 ولا يرد نكاح الأب في البكر
__________
1 ومعنى السؤال: أتقول حديث خنساء التي رد الرسول نكاحها بعد ما زوجها أبوها وهي كارهة، خاص بالثيب؟ فأجاب الإمام أحمد بأنه هكذا.
2 في ع بحذف: (من) .
3 وردت عن الإمام أحمد نحو هذه الرواية في مسائله برواية ابنه عبد الله ص 226 لحديث خنساء بنت خذام السابق تخريجه في مسألة رقم: 857، ولا خلاف في ذلك عند الحنابلة إذا كانت بالغة عاقلة.
قال المرداوي: "الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع، وأما الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ ففي جواز إجبار أبيها لها وجهان للأصحاب، والمذهب ليس له إجبارها، وعليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، والثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين، ففي جواز إجبار أبيها لها وجهان أيضاً".
قال المرداوي: "له إجبارها على الصحيح من المذهب، وقطع به كثير من الأصحاب" ا. هـ.
[] انظر: المبدع: 7/23-24، الإنصاف: 8/56، 57، كشاف القناع: 5/43، المغني: 6/491- 493، الكافي: 3/26.

الصفحة 1470