كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
موضع الاختيار.1
قال إسحاق: إذا زوّجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا،2 ولا يتوارثان إذا لم يزوجهما الأبوان.3
[860-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوِّج اليتيمة4 حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.5
__________
1 وهو ما قبل تسع سنين كما سيأتي عن الإمام إسحاق في مسألة رقم: 862.
2 لصحة تزويج الأب أولاده الصغار، ومن أصرح الأدلة على ذلك تزويج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي صغيرة لم تدرك، وسبق تخريجه في التعليق رقم: 4، من هذه المسألة: 859.
3 ولأبي داود في مسائله عن الإمام أحمد عدم التوارث.
انظر: مسائل أبي داود: ص/163، وانظر أيضاً: المبدع: 7/26.
4 اليتيمة هي الصغيرة التي مات أبوها.
انظر: المغني: 6/490، وتحفة الأحوذي: 4/245.
والصحيح من المذهب أن الصغيرة إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، ومن ثم إذا بلغت تسع سنين جاز لكل ولي من أوليائها أن يزوجها برضاها على المذهب كما ذكره المرداوي، فإذا رضيت فزوجت فلا خيار لها بعد ذلك.
[] انظر: الإنصاف: 8/57، كشاف القناع: 5/43-44.
5 اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في إنكاح الصغيرة اليتيمة إلى ثلاث روايات:
إحداها: أنه لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى تبلغ لما وري أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه =