كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

وإن1 أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا2 يفرق بينهما الحاكم3 كما لا يتوارثان.
[863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك.
قال أحمد: إذا كان من غير أب.6
__________
1 في ع بلفظ: "وإذا".
2 في ع زيادة: "ما لم".
3 سبق في المسألة رقم: 861 ما يتعلق بتعبير الإمام إسحاق -رحمه الله- "وجهل هؤلاء".
وعلل الحنفية ما ذهبوا إليه من أنه لا بد أن يفرق بينهما الحاكم أن أصل النكاح هنا ثابت وحكمه نافذ، وإنما الغائب وصف الكمال وهو صفة اللزوم، فكان الفسخ باختيارها رفعاً للأصل بفوات الوصف، وفوات الوصف لا يوجب رفع الأصل لما فيه من جعل الأصل تبعاً للوصف، فلا بد من رفعه حينئذ إلى من له الولاية العامة وهو القاضي ليرفع النكاح باختيار أحد الزوجين الذي ثبت له خيار الإدراك.
[] راجع بدائع الصنائع: 3/1514، وفتح القدير لابن الهمام: 3/277-278.
4 في ع بحذف: "لأحمد".
5 انظر: عن قول سفيان في عدم جواز إجبار غير الأب البكر.
معالم السنن للخطابي: 2/574، وجامع الترمذي: 3/417، والمغني: 6/489.
6 لا يجوز لولي غير الأب تزويج بكر بالغة عاقلة إلا بإذنها، وتزويج الأب لها من غير إذن مختلف فيه فلأن لا يجوز لولي آخر أولى.
أما الأب فقد سبق في المسألة رقم: 856.

الصفحة 1480