كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال سفيان:1 فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك، فترضى.
قال: يستقبلون نكاحاً جديداً فإن لم يفعلوا2 وأقروها على نكاحها ثم قالت بعد: لا أرضى، فلها ذلك.
قال أحمد: هو كما قال إذا كان3 من غير أب.
قال إسحاق: هو هكذا كما قال.
[864-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل4 بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
قال:5 تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق
__________
1 في ع بحذف كلمة "سفيان".
2 توجد في ع كلمة غير واضحة.
3 في ع بحذف: "كان".
4 في ع: "ثم".
5 انظر: عن قول الإمام الثوري هذا: الأوسط لوحة رقم: 190، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي لوحة رقم: 20.

الصفحة 1481