كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

بنفسها، وإن1 قالت: قد اخترت الزوج فليشهد2، وهما على نكاحهما.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما3 قال.
[865-] قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
قال: لا يجزئ5 حتى تتكلم بإذن.
__________
1 في ع بلفظ: "فإن".
2 لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق.
[] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: 6/420-451، والمبدع: 7/47، وكشاف القناع: 5/65، واختلاف العلماء لوحة رقم: 19، والأوسط لوحة رقم: 193.
3 انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: 190، واختلاف العلماء لوحة رقم: 20.
4 في ع بلفظ: "قال وسألت سفيان".
5 في ع بلفظ: "لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب.
انظر: الإشراف: 4/36.
وكذلك أيضاً نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: 189.

الصفحة 1482