كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[870-] قلت:1 سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :2 زوّجني، فزوجها؟
قال: ليس بولي حتى يحتلم.3
[871-] وسئل عن المعتق4.
__________
1 في ع زيادة "قال" قبل قلت.
2 لفظة "بعد" التي بين المعقوفين ساقطة من ظ وأثبتها من ع.
3 الاحتلام في اللغة: مصدر احتلم إذا رأى في نومه، تقول احتلم، وحلم بفتح الحاء واللام، وحلماً بضم اللام وسكونها مع ضم الحاء.
انظر: مختار الصحاح: 152، تاج العروس: 8/355، لسان العرب: 12/145.
وفي الاصطلاح: الاحتلام هو إنزال الماء الدافق من القبل، سواء كان يجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ير الماء لم يحكم ببلوغه، ويأتي ما يعتبر به البلوغ وتوضيحه في كلام إسحاق في المسألة 871.
انظر: المبدع: 4/332، فتح الباري: 11/256.
وسيأتي توثيق قول الإمام الثوري في المسألة: 871.
4 انظر: عن قول الإمام الثوري في الصغير الذي لم يحتلم لا يكون ولياً، وكذلك في المعتق لا يكون ولياً. الأوسط لوحة رقم: 191.
والمعنى أي: وسئل عن المعتق هل يكون ولياً؟ فأجاب بأنه لا يكون ولياً.
والعتق لغة: هو الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خالصها، وسمي به البيت الحرام لخلوصه من أيدي الجبابرة، والعتق خلاف الرق وهو الحرية.
انظر: تهذيب اللغة: 1/210، وتاج العروس: 7/3.
واصطلاحاً: العتق: إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية، أو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وخصت به الرقبة، وإن تناول الجميع، لأن ملك السيد له كالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
انظر: المبدع: 6/291، حلية الفقهاء: 208

الصفحة 1490