كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
[872-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.3
__________
1 عن الإمام أحمد في الفاسق روايتان:
الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب.
والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته.
[] انظر: المغني: 6/466، والمبدع: 7/35، والكافي: 3/16، والإنصاف: 8/73-74.
2 الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار.
انظر: تاج العروس: 3/288، والصحاح: 2/692.
وما ذكره الإمام إسحاق -رحمه الله- من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه.
ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم.
3 سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: 869.