كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: هو كما1 قال، فإن فعلت2 جاز فإنه وليها.
__________
1 أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.
انظر عن قوله ذلك: الإشراف: 4/46، المغني: 6/470.
2 في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".

الصفحة 1496