كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
قال أحمد: كذاك نقول.1
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.2
[876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3
قال أحمد: جيد.4
__________
1 سبق تحرير قول الإمام أحمد في المسألة رقم: 874 السابقة.
2 سبقت الإشارة إلى قول الإمام إسحاق في المسألة السابقة رقم: 874.
3 وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه: 6/202 عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عمن يرضى به.
4 اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية أم لا، وعنه في ذلك ثلاث روايات:
ثالثتها: أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا كان للموصي عصبة.
والمذهب أنها تستفاد بالوصية مطلقاً كما في الإنصاف.
قال ابن قدامة في المغني مستدلاً لها: "أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائماً مقامه بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال" ا. هـ.
[] انظر: المغني: 6/463-464، الإنصاف: 8/83-84.
الروايتين والوجهين لوحة رقم: 110.