كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
قال أحمد: نقول على ما قال عمر -رضي الله عنه- للأشعث بن قيس:1 لها حكم نسائها2 لا وَكْس3 ولا شطط.
__________
1 الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي الصحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر -رضي الله عنه- ويكنى أبا محمد. مات بالكوفة حين صالح الحسن معاوية فصلى عليه، وله من العمر ثلاث وستون سنة.
انظر: الإصابة:1/66، تهذيب التهذيب: 1/359.
[2] قول عمر رضي الله عنه هو ما أخرجه البيهقي في سننه:7/247-248، تحت باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها، بسنده عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها، فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: عشقت امرأة. قال: ذاك ما لم تملك. قال: جعلت لها حكمها. قال: حكمها ليس بشيء لها سنة نسائها.
3 الوكس: النقصان والخسارة، الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق، وقيل: الزيادة على الواجب المعتاد.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/475، معالم السنن: 2/589، جامع الأصول في أحاديث الرسول: 7/19، لسان العرب: 7/334.
قال صاحب الإقناع: إن تزوجها على حكمها فالنكاح صحيح ولها مهر المثل، وذلك لأن المرأة لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فقط، فوجب مهر المثل بالعقد لأنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى، ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت، ولقول ابن مسعود -رضي الله عنه- وقد سئل عن امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث"، فقام معقل بن سنان، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود".
رواه أبو داود 2/588، ورواه الترمذي، حديث رقم: 114، وقال: حسن صحيح، ورواه النسائي [6/121-123،] والحاكم 2/181، وصححه ووافقه الذهبي.
وانظر أصل المسألة في: كشاف القناع عن متن الإقناع 5/156، والمبدع 7/167، ومطالب أولي [] النهى 5/218، والمقنع 3/91، وتحفة الأحوذي 4/299-300

الصفحة 1508