كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال أحمد:2 نعم.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث خيثمة3.
واحتج بحديث بروع4 ابنة واشق.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في ع بلفظ "قال: قلت".
2 يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وذلك لحديث خيثمة الذي احتج به الإمام أحمد هنا وهو: عن خيثمة عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً".
أخرجه: أبو داود 2/597، وابن ماجة 1992.
وكذلك احتج بحديث بروع ابنة واشق والذي فيه أنه تزوج امرأة على حكمها.
وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة رقم: (946) .
انظر: المغني: 6/ 720، مطالب أولي النهى: 5/ 221، المبدع: 7/128.
3 خيثمة: هو خيثمة بن عبد الرحمان بن أبي سبرة لأبيه ولجده صحبة، وهو تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحاً، وكان سخياً. روى عنه زر بن حبيش وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وغيرهم. مات سنة ثمانين، وقيل: بعد ثمانين.
انظر: عن ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري: 3/215، وتقريب التهذيب: 95، وتهذيب التهذيب: 3/178.
4 حديثها سبق تخريجه في المسألة رقم: (883) .
وبروع بنت واشق الرواسبية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة الأشجعي. مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل بن سنان وجراح الأشجعيان وناس من أشجع، وشهدوا بذلك عند ابن مسعود.
انظر: الإصابة: 4/244، والاستيعاب 4/248.