كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن2 يرى منها محرماً.3
__________
1 في ع بلفظ "قال: قلت".
2 في ع بحذف "يكن".
3 قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
أخرجه: أحمد 3/334، وأبو داود 2/565 والحاكم في المستدرك 2/165 وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر: إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
وفسر الإمام الترمذي هذا بقوله: "أحرى أن تدوم المودة بينكما".
قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرماً، وهو قول أحمد وإسحاق.
[] انظر: سنن الترمذي 3/397، وأخرج الحديث أيضاً النسائي 6/69-70، وابن ماجة 1/599.
[] وانظر عن المسألة: المغني 6/552، والمبدع 7/7-8، والكافي 3/5، والإنصاف 8/16-18، والفروع 5/152، والمحرر 2/13.