كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

عمر.1
قال إسحاق: كما قال2 سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى الغلام ذلك.
[887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً3 أو برصاً؟ 4
فلم يقل شيئاً.
__________
1 روى بن أبي شيبة في مصنفه: 4/248 تحت باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره، ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل، فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا، فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام.
وروى بسنده عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حداً، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس، أوله سفاح وآخره نكاح.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق في جواز نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها إذا تابا: الإشراف: 4/101.
وفى عدم مفارقة المرأة بزناها، الإشراف: 4/77.
3 الجُذام داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم.
انظر: لسان العرب 12/87، ومعجم ألفاظ الفقه الحنبلي 11/324.
4 البرص: داء معروف وهو بياض يخالف بقية البشرة.
انظر: لسان العرب: 7/5، معجم ألفاظ الفقه الحنبلي: 11/423.

الصفحة 1514