كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.1
قال إسحاق: كما قال.2
[889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.4
__________
1 وذلك لما رواه أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
متفق عليه: البخاري: 6/154، ومسلم:2/1083.
وانظر عن المسألة: الكافي: 3/134، وغاية المنتهي: 3/97، والمغني: 7/44، والمقنع: 3/110.
[2] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/134-135، شرح السنة: 9/154.
3 ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة.
4 دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} -إلى قوله:- {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} المائدة من الآية:5.
وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني.
انظر: المغني: 6/590، الإنصاف:8/135، الكافي: 3/47.